التصحيح الإلكتروني لسجلات الحالة المدنية

بموجب القانون رقم 03-15 المؤرخ فيي 01 فيفري 2015 المتعلق بعصرنة العدالة، يمكن للمواطنين الجزائريين تقديم طلب التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة بسجلات الحالة المدنية و ذلك من خلال ملأ الإستمارةالمخصصة لهذا الغرض ثم  تكوين و تقديم الملف حسب الحالة للمصالح القنصلية.

تقوم القنصلية العامة بعد ذلك بتحويل الطلب للجهات المختصة و ابلاغ الطرف المعني بالأمر الصادر، سواء رفض الطلب أو تضمن أمر التصحيح الذي يتم تنفيذه.

إرساءالوثائق اللازمة لتصحيح سجلات الحالة المدنية تكون حسب  الحالة كالتالي: 

 
التصحيح ينصب على اسم المعني:
 
الوثائق اللازمة: 
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) الصادرة عن مكان الميلاد (مترجمة للغة العربية في حالة تحريرها بلغة أجنبية).
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) المراد تصحيحها والمنقولة من السجل الأم للمركز الدبلوماسي أو القنصلي؛
     - شهادة الوضع في حالة وجودها والمتضمنة كافة البيانات أو جميع الوثائق الرسمية المتضمنة الهوية التي كان يتعامل بها (الشهادات
       المدرسية، نسخة من بطاقة التعريف، نسخة من جواز السفر، شهادة عمل)
التصحيح ينصب على لقب المعني
 
الوثائق اللازمة: 
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) الصادرة عن مكان الميلاد (مترجمة للغة العربية في حالة تحريرها بلغة أجنبية)
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) المراد تصحيحها والمنقولة من السجل الأم للمركز الدبلوماسي أو القنصلي؛
     - شهادة الميلاد الأصلية لأب المعني (ة)
     - شهادة الميلاد الأصلية لجد المعني (ة)

التصحيح ينصب على بيانات الأصول (الأب والأم)
 
الوثائق اللازمة: 
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) الصادرة عن مكان الميلاد (مترجمة للغة العربية في حالة تحريرها بلغة أجنبية)
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) المراد تصحيحها والمنقولة من السجل الأم للمركز الدبلوماسي أو القنصلي؛
     - شهادة الميلاد الأصلية لأب أو أم المعني (ة) حسب طبيعة الخطأ؛
     - عقد زواج الوالدين.
     - بطاقة عائلية للحالة المدنية في حالة وجودها.
 
التصحيح ينصب على جنس المعني
 

الوثائق اللازمة: 
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) الصادرة عن مكان الميلاد (مترجمة للغة العربية في حالة تحريرها بلغة أجنبية)
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) المراد تصحيحها والمنقولة من السجل الأم للمركز الدبلوماسي أو القنصلي؛
     - شهادة الوضع في حالة وجودها؛
     - شهادة طبية رسمية تحمل جنس المعني وصورته مؤشر عليها من قبل الجهات الطبية الرسمية.

التصحيح ينصب على البيانات الهامشية الواردة في شهادة ميلاد المعني
 
الوثائق اللازمة: 
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) الصادرة عن مكان الميلاد (مترجمة للغة العربية في حالة تحريرها بلغة أجنبية)
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) المراد تصحيحها والمنقولـة من السجل الأم للمركز الدبلوماسي أو القنصلي؛

إضافة إلى:

     - فيما يتعلق بتصحيح بيانات الزواج أو الطلاق:
     - شهادة ميلاد أصلية للزوج أو الزوجة؛
     - عقد الزواج الأصلي للمعني (ة)؛
     - الحكم المتضمن الطلاق.
     - فيما يتعلق بتصحيح بيانات الوفاة:
     - شهادة الوفاة.
 
حالة تصحيح عقد الزواج
 
الوثائق اللازمة: 
     - عقد الزواج الأصلي للمعني (ة) الصادر عن مكان إبرام العقد (مترجم للغة العربية في حالة تحريره بلغة أجنبية)
     - عقد الزواج الأصلي للمعني (ة) المراد تصحيحه والمنقول من السجل الأم للمركز الدبلوماسي أو القنصلي؛
     - شهادة الميلاد الأصلية للزوج والزوجة تحمل كافة البيانات بما فيها بيان الزواج، متى تعلق الخطأ بهوية الزوجين.
 
 
حالة تصحيح شهادة الوفاة
 
الوثائق اللازمة: 
     - شهادة الوفاة الأصلية للمتوفى (ة) الصادرة عن مكان الوفاة (مترجمة للغة العربية في حالة تحريرها بلغة أجنبية)
     - شهادة الوفاة الأصلية للمتوفى (ة) المراد تصحيحها والمنقولة من السجل الأم للمركز الدبلوماسي أو القنصلي؛
     - شهادة الميلاد الأصلية للمتوفى؛
     - شهادة الميلاد الأصلية لمقدم الطلب وما يثبت صلته بالمتوفى؛
     - عقد الزواج الأصلي للمتوفى إذا كان متزوجا.
 
حالة قيد ميلاد، زواج أو وفاة
  
الوثائق اللازمة: 
     - شهادة عدم التسجيل، صادرة عن المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الميلاد، الزواج أو الوفاة؛
     - شهادة الوفاة أو عقد الزواج الأصلي للمعني (ة) الصادرة عن مكان الوفاة أو مكان إبرام عقد الزواج حسب الحالة (مترجمة للغة العربية
        في حالة تحريرها بلغة أجنبية)
     - شهادة الميلاد الأصلية للزوج والزوجة في حالة ما تضمن الطلب قيد الزواج؛
     - شهادة ميلاد المتوفى في حالة في حالة ما تضمن الطلب قيد الوفاة؛
     - ما يثبت الجنسية الجزائرية (شهادة ميلاد أصلين ذكرين مولودين بالجزائر، الحكم المثبت للجنسية أو مرسوم التجنس حسب الحالة)
 
حالة تغيير أو إضافة اسم
 
 الوثائق اللازمة: 
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) الصادرة عن مكان الميلاد (مترجمة للغة العربية في حالة تحريرها بلغة أجنبية)
     - شهادة الميلاد الأصلية للمعني (ة) المنقولة من السجل الأم للمركز الدبلوماسي أو القنصلي.
 
حالة إلغاء عقد من عقود الحالة المدنية
 
الوثائق اللازمة: 
     - شهادة الميلاد الأصلية أو عقد الزواج الأصلي أو شهادة الوفاة المراد إلغاؤها المنقولة من السجل الأم للمركز الدبلوماسي أو
        القنصلي؛

     - شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة أو عقد الزواج الأصلي للمعني (ة) الصادرة عن مكان الميلاد أو الوفاة مكان إبرام عقد الزواج حسب
       الحالة (مترجمة للغة العربية في حالة تحريرها بلغة أجنبية)
     - شهادة الميلاد الأصلية أو عقد الزواج الأصلي أو شهادة الوفاة المراد الإبقاء عليها في حالة ازدواجية التسجيل.
 
ملاحظة:
 
لا بد من إيداع:
 

     - نسخة من عقد الوكالة الخاصة، في حالة تقديم الطلب من طرف الوكيل.
     - نسخة من الحكم المتضمن الحجر المعين للمقدم، في حالة تقديم الطلب من طرف هذا الأخير.
     - نسخة من الحكم المتضمن منح الولاية، في حالة الطلاق.
     - شهادة ميلاد المحجور عليه المتضمنة التأشير على الهامش بهوية المقدم عليه، في حالة ثبوت الحجر.
     - نسخة من عقد الكفالة في حالة تقديم الطلب من طرف الكفيل ونسخة من الأمر المتضمن إلحاق لقب المكفول بالكفيل.
     - لابد من تقديم ما يثبت صلة القرابة في حالة ما إذا انصب التصحيح على عقد لأحد الفروع أو الأصول.
 
هــام جدا:
 

"إن تقديم الوثائق المشار إليها أعلاه، لا يمنع من إجراء تحقيق قضائي متى رأى القاضي ضرورة ذلك.